المحقق النراقي

410

الحاشية على الروضة البهية

يوم واحد هو عيد الفطر . قوله : ظهر التقدّم . أي : كلّا أو بعضا أعاد المتقدّم . قوله : في وجوب الكفّارة . وذلك إن لم يبين تقدّمه على رمضان ، وإلّا كان فيه الخلاف الواقع في أنّ من فعل موجبا للكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم عنه بحيض ، أو مرض ، هل عليه الكفّارة أم لا ؟ وكذا إن يبيّن تأخّره عنه كان في وجوب كفّارة الإفطار في رمضان أو كفّارة الإفطار في قضائها وجهان . قوله : متابعته . أي : جعل صومه متتابعا لا يفطر في يوم منه . قوله : لو لم ير الهلال . أي : في الطرف الآخر سواء لم ير في الأوّل أيضا أم رأى فيه . وأمّا إذا رأى الهلال في الآخر فيجب عليه الإفطار سواء تمّ ثلاثون ، أو تسعة وعشرون ، أو أقل . نعم يجب عليه في الأخير قضاء ما قلّ إلى تسعة وعشرين ، أو إلى الثلاثين ، والأوّل أظهر . قوله : بين الشهرين . أي : في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا لا أزيد ولا أنقص ، وإلّا كان أحد الشهرين غير رمضان يقينا . قوله : الفجر الثاني . لا بدّ أن يستثني من ذلك الجماع ، فيجب الإمساك عنه ، قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال ، لبطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة . قوله : عشرا سابقة . صفة للنية المدلول عليها بقوله : « نوى » أي : نيّة سابقة على الدخول في البلد أو مقارنة له ، أو لاحقة ، ولكن بشرط كونها قبل الزوال ، فإن لحقت النيّة بعد الزوال يجب الافطار و